الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الحكم في أوجه بطلان بيع العقار المرهون

الميعاد القانوني
ميعاد الحكم في أوجه بطلان بيع العقار المرهون

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 432
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات