الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإعلان عن بيع العقار المرهون

الميعاد القانوني
ميعاد الإعلان عن بيع العقار المرهون

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 428
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ًولا تقل عن خمسة عشر يومًا وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
1.اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
2.بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .
3.تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
4.الثمن الأساسى لكل صفقة .
5.بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات