ميعاد إخطار قلم الكتاب المدين والحائز والكفيل العيني والدائن بجلسة بيع العقار المرهون ومكانه
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار قلم الكتاب المدين والحائز والكفيل العيني والدائن بجلسة بيع العقار المرهون ومكانه
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 426
للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفا ًفيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيًا .
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
