الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى فسخ بيع العقار أثناء إجراءات التنفيذ

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى فسخ بيع العقار أثناء إجراءات التنفيذ

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 425
على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات