الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإعلان بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع

الميعاد القانوني
ميعاد الإعلان بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 421
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات