الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسجيل الاعتراضات على قائمة شروط البيع

الميعاد القانوني
ميعاد تسجيل الاعتراضات على قائمة شروط البيع

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 419
تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما ًمن تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يومًا ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات