ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين بإيداع قائمة شروط البيع
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين بإيداع قائمة شروط البيع
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 417
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما ًالتالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد .
وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعًا أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم
