ميعاد تسجيل إنذار حائز العقار المرهون بالوفاء بالدين أو تخليه العقار
الميعاد القانوني
ميعاد تسجيل إنذار حائز العقار المرهون بالوفاء بالدين أو تخليه العقار
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 412
يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .
