الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسجيل إنذار حائز العقار المرهون بالوفاء بالدين أو تخليه العقار

الميعاد القانوني
ميعاد تسجيل إنذار حائز العقار المرهون بالوفاء بالدين أو تخليه العقار

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 412
يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات