ميعاد الإعلان عن بيع المصوغات والسبائك والمعادن النفسية
الميعاد القانوني
ميعاد الإعلان عن بيع المصوغات والسبائك والمعادن النفسية
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 380
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.
** مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999
