ميعاد بيع منقولات المدين المحجوز عليها
الميعاد القانوني
ميعاد بيع منقولات المدين المحجوز عليها
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 376
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن.
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
