الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الاتفاق على تأجيل بيع منقولات المدين المحجوز عليها

الميعاد القانوني
مدة الاتفاق على تأجيل بيع منقولات المدين المحجوز عليها

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 375
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .
ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات