الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعلان محضر الحجز الثاني إلى الحاجز الأول والمدين والحارس

الميعاد القانوني
ميعاد اعلان محضر الحجز الثاني إلى الحاجز الأول والمدين والحارس

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 371
إذا أنتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى معاون التنفيذ أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عًليها أن كانت فى نفس المحل .
ويعلن هذا معاون التنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً و معاون التنفيذ الذى أوقع الحجز الأول.
ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجًزا تحت يد معاون التنفيذ على المبالغ المتحصله من البيع .

معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات