الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسليم معاون التنفيذ محجز الحجز لجهة الإدارة

الميعاد القانوني
ميعاد تسليم معاون التنفيذ محجز الحجز لجهة الإدارة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 366
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر

** ) المادة 366مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات