الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز على المنقول الذي تم في غيبته أو في غير موطنه أو محل عمله

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز على المنقول الذي تم في غيبته أو في غير موطنه أو محل عمله

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الأكثر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات