ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز الواقع تحت يد الدائن نفسه
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز الواقع تحت يد الدائن نفسه
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 349
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
