الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وفاء المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير بدين الحاجز

الميعاد القانوني
ميعاد وفاء المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير بدين الحاجز

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 344
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما ًمن تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتًا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات