ميعاد إعلان وتكليف ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بالتقرير بما في الذمة
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان وتكليف ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بالتقرير بما في الذمة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 341
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً .
