ميعاد تقرير المحجوز لديه بما في ذمته للمدين
الميعاد القانوني
ميعاد تقرير المحجوز لديه بما في ذمته للمدين
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 339
إذا لم يحصل الإيداع طبقا ًللمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلًا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .
