الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان قلم الكتاب للحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع من المحجوز لديه

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان قلم الكتاب للحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع من المحجوز لديه

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 337
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا ًلحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يومًا من يوم تكليفه ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات