ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين لدى الغير
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين لدى الغير
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 333
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً .
