الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز عليه

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز عليه

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 332
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات