الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي على منقولات المدين

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي على منقولات المدين

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 320
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات