الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة قيد الأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي على المنقول

الميعاد القانوني
مدة قيد الأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي على المنقول

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 319
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قـاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا ًمؤقتاً .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها،وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ، ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات