الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع

الميعاد القانوني
ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 295
لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

**المادة 295 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1971 – الجريدة الرسمية العدد 20 الصادر فى 1971/5/20

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات