ميعاد الحضور في التظلم من وصف الحكم
الميعاد القانوني
ميعاد الحضور في التظلم من وصف الحكم
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 291
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويحكم فى التظلم مستقلاعن الموضوع .
