الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المدين بالعزم على التنفيذ

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين بالعزم على التنفيذ

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 285
لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات