الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إجراء التنفيذ

الميعاد القانوني
ميعاد إجراء التنفيذ

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 281
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات