ميعاد تعليق جدول جلسات النقض في قلم الكتاب
الميعاد القانوني
ميعاد تعليق جدول جلسات النقض في قلم الكتاب
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 264
يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .
