الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إطلاع الخصوم على صور المستندات أو الأحكام المطعون في حكمها

الميعاد القانوني
ميعاد إطلاع الخصوم على صور المستندات أو الأحكام المطعون في حكمها

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 255
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت:
أو ًلا: صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيًا: المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أوالحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على
الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أوالمستندات أوالأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أوعلى أصل الأوراق من رسوم.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة.

(*) مستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات