الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن بالنقض

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن بالنقض

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 252
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ً.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا لحكم المادة 250 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات