ميعاد الطعن بالنقض 6 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15243 الميعاد القانونيميعاد الطعن بالنقض قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 252ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ً.ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا لحكم المادة 250 . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات