الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التماس إعادة النظر

الميعاد القانوني
ميعاد التماس إعادة النظر

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 242
ميعاد الالتماس أربعون يوما . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات