الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع الاستئناف المقابل

الميعاد القانوني
ميعاد رفع الاستئناف المقابل

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 237
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات