الرئيسية الاقسام القوائم البحث

بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر بناء على غش أو تدليس أو تزوير

الميعاد القانوني
بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر بناء على غش أو تدليس أو تزوير

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 228
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات