ميعاد الاستئناف
الميعاد القانوني
ميعاد الاستئناف
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 227
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ًما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
