ميعاد إعادة إعلان الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له فاقد الأهلية أو من توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه
الميعاد القانوني
ميعاد إعادة إعلان الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له فاقد الأهلية أو من توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 217
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم ,ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم , قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى- وزالت صفة – من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.
