ميعاد تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز التحفظي إلى القاضي المختص
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز التحفظي إلى القاضي المختص
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 210
إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (*) .
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .
(*) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992
