ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء
الميعاد القانوني
ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 206
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا ًوإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلًا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .
*حكمت المحكمة في الطعن رقم 99 لسنة 26 ق: بعدم دستورية قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر.
