ميعاد إعلان المدين بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 205
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
