الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء

الميعاد القانوني
ميعاد إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 202
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات