الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 200
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات