ميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15214 الميعاد القانونيميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 200يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات