ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض
الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 197
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (*) .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وًإلا كان باطًلا .
(*) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992 واستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999
