الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر

الميعاد القانوني
ميعاد تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 196
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات