الميعاد القانوني
ميعاد تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 196
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.