ميعاد إصدار القاضي للأمر على العريضة
الميعاد القانوني
ميعاد إصدار القاضي للأمر على العريضة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 195
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
