الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التظلم من أمر تقدير مصروفات الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من أمر تقدير مصروفات الدعوى

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 190
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات