ميعاد توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية وحفظها في ملف الدعوى في الدعاوى المستعجلة
الميعاد القانوني
ميعاد توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية وحفظها في ملف الدعوى في الدعاوى المستعجلة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 179
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .
