ميعاد إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه
الميعاد القانوني
ميعاد إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 175
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ً، ويكون المتسبب فى البطلان ملزمًا بالتعويض أن كان له وجه .
