الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد النطق بالحكم

الميعاد القانوني
ميعاد النطق بالحكم

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 171
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصوروتاريخ ذلك. ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصورة لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .

** أضيفت الفقرتان الأخيرتان لقانون رقم 23 لسنة 1992

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات