ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده على وقائع الرد وأسبابه
الميعاد القانوني
ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده على وقائع الرد وأسبابه
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 156
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا ًللرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيته .
