الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 155
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا ًبه بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورًا ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.

** مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات