ميعاد تأييد طلب الرد الواقع في حق قاض جلسة أول مرة لسماع الدعوى بمذكرة
الميعاد القانوني
ميعاد تأييد طلب الرد الواقع في حق قاض جلسة أول مرة لسماع الدعوى بمذكرة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 154
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.
